الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية صدور مرسوم جديد يتعلّق بالمجالس البلدية.. هذه أبرز ملامح أحكام التنظيم الجديد

نشر في  30 سبتمبر 2026  (15:57)

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده عدد 96 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية، متضمّناً جملة من الأحكام المنظمة للعمل البلدي، إلى جانب ترتيبات انتقالية إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية القادمة.

آلية جديدة للصلح في النزاعات البلدية

ومن أبرز ما جاء به المرسوم إحداث لجنة للصلح تتولى النظر في النزاعات البلدية ومحاولة تسويتها ودياً.

وتتيح الأحكام الجديدة للجنة الاستماع إلى أطراف النزاع وتلقي مذكراتهم الكتابية وما يقدمونه من وثائق أو مؤيدات يمكن أن تساعد في الفصل في الخلاف، كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بخبير، على أن يتحمل طرفا النزاع المصاريف بالتساوي.

وبعد دراسة الملف، تتولى اللجنة تقديم عرض للصلح إلى الأطراف المعنية. وفي حال قبول العرض، يتم إبرام اتفاق نهائي في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التوصل به، على أن يتضمن الاتفاق بنود الصلح وكيفية تنفيذه والآجال المحددة لذلك.

ويحال نظير من اتفاق الصلح، مرفقاً بنسخة من محضر الجلسة أو محاضر الجلسات، إلى الوالي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام الاتفاق.

ويصبح الاتفاق باتاً ولا رجوع فيه، في حين يعتبر الصلح متعذراً بانقضاء الأجل المحدد دون التوصل إلى اتفاق.

كما نص المرسوم على إسناد منحة لأعضاء لجنة الصلح، على أن يتم تحديد مقدارها وشروط الانتفاع بها بمقتضى أمر، وتحمل على ميزانية وزارة الداخلية.

ندوة جهوية سنوية لمتابعة العمل البلدي

وفي إطار متابعة أداء البلديات، أقر المرسوم تنظيم ندوة جهوية للبلديات خلال شهر أكتوبر من كل سنة، تحت إشراف الوالي.

وتهدف الندوة إلى تقييم مختلف مجالات العمل البلدي وضبط برامج العمل والأهداف للسنة الموالية، بالاعتماد على مؤشرات ومقاييس تسمح بتقييم النتائج المحققة.

ويشمل جدول أعمالها وجوباً تقييم برامج النظافة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية، ومتابعة تقدم المشاريع المبرمجة، فضلاً عن تنفيذ الميزانيات البلدية وخلاص الديون، إلى جانب بحث سبل التعاون بين المجالس البلدية.

وتضم الندوة رؤساء المجالس البلدية والمجالس المحلية، والمعتمدين، وممثلين عن مجلس الإقليم والمجلس الجهوي، فضلاً عن ممثلي الإدارات الجهوية المعنية مباشرة بالعمل البلدي.

ويلتزم الوالي بإعداد تقرير مفصل حول أشغال الندوة وتوجيهه إلى وزير الداخلية في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل سنة، على أن يتضمن التقرير برامج العمل والأهداف المقرر تنفيذها خلال السنة الموالية، مع توجيه نسخة منه إلى رؤساء المجالس البلدية.

كما يتولى رئيس المجلس البلدي عرض التقرير وبرامج العمل والأهداف على المجلس البلدي للتداول فيها خلال الدورة الموالية لانعقاد الندوة الجهوية.

ندوة وطنية خلال كل دورة نيابية

كما نص المرسوم على تنظيم ندوة وطنية للبلديات مرة واحدة على الأقل خلال كل دورة نيابية للمجالس البلدية، على أن يتولى وزير الداخلية تحديد موعدها وجدول أعمالها.

صندوق التمويل المحلي باسم جديد

وشملت الأحكام الجديدة الجانب المالي، إذ نص المرسوم على مواصلة العمل بصندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2021.

غير أن النص الجديد أقر تغيير تسمية الصندوق ليصبح «صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية».

وتحدد طرق توزيع موارده ومعاييرها وشروطها بمقتضى قرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية.

الصلح يشمل النزاعات الجارية

كما فتح المرسوم المجال أمام كل من له مصلحة لطلب إجراء الصلح بالنسبة إلى القضايا الجارية عند تاريخ صدوره، مهما كان الطور الذي بلغته، وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها.

متى تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ؟

وبحسب المرسوم، تدخل أحكامه حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم بعد صدوره.

وإلى حين ذلك، تظل أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، والمتعلق بحل المجالس البلدية، سارية المفعول.

كما يتواصل العمل بالحدود الترابية الحالية للبلديات إلى حين تسوية وضعيتها طبقاً للأحكام الجديدة المتعلقة بحدود المناطق البلدية.

إلغاء مجلة الجماعات المحلية

ومن بين أبرز الأحكام الختامية للمرسوم، إلغاء القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، إلى جانب كل النصوص المخالفة لأحكام المرسوم الجديد.

في المقابل، حدد النص آجالاً تدريجية لدخول بعض الأحكام المحاسبية حيز التنفيذ، إذ تدخل الأحكام المتعلقة بمسك المحاسبة ذات القيد المزدوج حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2030، بينما تدخل الأحكام الخاصة بمسك المحاسبة التحليلية حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة 2032.

ووقع رئيس الجمهورية قيس سعيّد المرسوم بتاريخ 30 سبتمبر 2026، ليتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اليوم نفسه.